تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( فائدة ) قال في المجموع : يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام - كالسلطان الجائز . وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام . وقول الغزالي : يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته : شاذ .