( فائدة ) قال في المجموع : يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام - كالسلطان الجائز . وتختلف الكراهة بقلة
الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام . وقول الغزالي : يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا
معاملته : شاذ .
فتح المعين — صفحة 241
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤١