بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس ، وهو ملبوس القتيل ، وسلاحه ، ومركوبه ، وكذا سوار ، ومنطقة ، وخاتم ،
وطوق . وبالمؤن : كأجرة حمال . ثم يخمس باقيها ، فأربعة أخماسها ، ولو عقارا ، لمن حضر الوقعة ، وإن لم
فتح المعين — Page 230
Contributors: المليباري الهندي
P.230