Skip to main content

فتح المعين — Page 227

Contributors:

P.227
بالنفقة الواجبة له - من زوج ، أو قريب - فيعطيه المنفق وغيره ، حتى بالفقر . ويجوز للمكفي بها الاخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه ، حتى ممن تلزمه نفقته . ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها ، حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها . قال شيخنا : والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الانفاق عليه وعجز عنه بالحاكم ، أعطي حينئذ ، لتحقق فقره أو مسكنته الآن .