پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
الفرض بماله ، بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك ، لينصرف فعله عنه . وقوله له ذلك متضمن للاذن له في النية . وقال القفال : لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ، ففعل ، صح . قال شيخنا : وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض . ( وجاز لكل ) من الشريكين ( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني ، وأقره غيره ، لاذن الشرع فيه . وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر - على