پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
( وقبل التفرقة ) لعسر اقترانها بأداء كل مستحق . ولو قال لغيره : تصدق بهذا . ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك ، أجزأه عن الزكاة . ولو قال لآخر : اقبض ديني من فلان ، وهو لك زكاة ، لم يكف ، حتى ينوي هو بعد قبضه ، ثم يأذن له في أخذها وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها . قال شيخنا : وفيه نظر ، بل المتجه أنه لا بد من نية المالك ، أو تفويضها للوكيل . وقال المتولي وغيره : يتعين نية الوكيل إذا وقع