پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع . ومؤنة الحصاد والدياس على المالك .