پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه ، فتجب فيه إن بلغ عشرة أوسق ( عشر ) للزكاة . ( إن سقي بلا مؤنة ) كمطر ، ( وإلا ) أي وإن سقي بمؤنة كنضح ( فنصفه ) أي نصف العشر . وسبب التفرقة : ثقل المؤنة في هذا ، وخفتها في الأول ، سواء أزرع ذلك قصدا ، أم نبت اتفاقا - كما في المجموع - حاكيا فيه الاتفاق ، وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لاصله : يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه ، فلا زكاة فيما
فتح المعين — صفحه 183 | المليباري الهندي