وتحرز عن منافيها دواما ، ودوام سفره في جميع صلاته ، ولجمع تقديم ، نية جمع في الأولى - ولو مع
التحلل منها - وترتيب ، وولاء عرفا ، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين ، ولتأخير نية جمع في وقت
فتح المعين — صفحه 118
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۱۸