وتحرز عن منافيها دواما ، ودوام سفره في جميع صلاته ، ولجمع تقديم ، نية جمع في الأولى - ولو مع
التحلل منها - وترتيب ، وولاء عرفا ، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين ، ولتأخير نية جمع في وقت
فتح المعين — صفحة 118
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٨
مساهمون: المليباري الهندي