وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة ، أو ( من مأكول ) لحمه على الأصح . قال الإصطخري والروياني من أئمتنا ،
كمالك وأحمد : إنهما طاهران من المأكول . ولو راثت أو قاءت بهيمة حيا ، فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت ،
فمتنجس يغسل ويؤكل ، وإلا فنجس . ولم يبينوا حكم غير الحب . قال شيخنا : والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله
فتح المعين — صفحة 99
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٩