قبل البلع ولو يسيرا فنجس ، وإلا فمتنجس . وفي المجموع عن شيخ نصر : العفو عن بول بقر الدياسة على
الحب . وعن الجويني : تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره . وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في
مائع وعمت البلوى به . وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس ، لأنه يخرج من باطن بعض
الديدان ، كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا ، خلافا لمن زعمه ، بل هو نبات في البحر . ( ومذي ) بمعجمة ،
للامر بغسل الذكر منه ، وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق ، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية . ( وودي )
بمهملة ، وهو ماء أبيض كدر ثخين ، يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل . ( ودم ) حتى ما بقي على
نحو عظم ، لكنه معفو عنه . واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك ، أي ولو من ميت ، إن انعقد . والعلقة
فتح المعين — صفحة 100
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٠