أصغر أو أكبر ، ولو من طهر حنفي لم ينو ، أو صبي لم يميز لطواف . ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفوا عنه . ( قليلا ) أي
حال كون المستعمل قليلا ، أي دون القلتين . فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر ، كما لو جمع
المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير ، وإن قل بعد بتفريقه . فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء ، أي
وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما ، كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته ، وإن عاد لمحله أو انتقل
من يد لأخرى . نعم ، لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ، ولا في الجنب انفصاله من
الرأس إلى نحو الصدر ، مما يغلب فيه التقاذف .
فتح المعين — صفحة 38
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨