وصلاة الجنازة والمنذورة . ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالاذان أولى به . ويسن أذانان لصبح واحد
قبل الفجر ، وآخر بعده ، فإن اقتصر فالأولى بعده . وأذانان للجمعة ، أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر . والآخر
الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس ، فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه ،
وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل . ( و ) سن ( أن يؤذن للأولى ) فقط ( من صلوات توالت ) كفوائت وصلاتي
فتح المعين — صفحة 269
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٩