مع ( جهل تحريمه ) أي الكلام فيها ( لقرب إسلام ) وإن كان بين المسلمين ، ( أو بعد
عن العلماء ) أي عمن يعرف ذلك . ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا - أي يسيرا - أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه
بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام ، لم تبطل لخفاء ذلك على العوام .
فتح المعين — صفحة 258
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٨