كأن قال : نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا . وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ
فلم تحتج إليه ، ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ، ولا خطاب لمخلوق فيهما ، فتبطل بهما عند التعليق كإن
شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة ، أو اللهم اغفر لي إن شئت . وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي ( ص ) ولو عند
فتح المعين — صفحة 255
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٥