تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( والغرم ) للصغيرة والكبيرة في المسألتين ( ما مر ) فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما ( لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها ) على المرضعة ( مهر مثل ) كما وجب عليه لبنتها أو أمها المهر بكماله . وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية ( أو ) أرضعتها ( الكبيرة حرمت أبدا ) لما مر ، ( وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه ) لأنها صارت بنته ، ( وإلا ) أي وإن ارتضعت بلبن غيره ( فربيبة ) له فإن وطئ الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا وإلا فلا ( وينفسخ ) وإن لم تحرم لاجتماعها مع الام ( كما لو أرضعت ) أي الكبيرة ( ثلاث صغائر تحته ) معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم يحر من سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة أو بإلقام ثدييها ثنتين ، وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الام أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الام في النكاح والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح ، وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة ، إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع ، ( ولو أرضعت أجنبية زوجتيه ) معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي ( انفسختا ) وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما ، ( ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا ) لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه ( فصل ) في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما . لو ( أقرر جل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما ) كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي : ( وأمكن ) ذلك بأن لم يكذبه حس ( حرم تناكحهما ) مؤاخذة لكل منهما بإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال فلانة بنتي وهي أسن منه ، ( أو ) أقر بذلك ( زوجان فرقا ) أي فرق بينهما عملا بقولهما ( ولها ) المهر من مسمى أو ( مهر مثل إن وطئها معذورة ) كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة ، وإلا فلا يجب شئ وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل وقولي معذورة من زيادتي ( أو ادعاه ) أي الرضاع المحرم ( فأنكرت انفسخ ) النكاح مؤاخذة له بقوله ( ولها ) عليه ( المهر ) المسمى إن كان صحيحا ، وإلا فمهر مثل ( إن وطئ وإلا فنصفه ) ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطئ ، وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل ، فإن نكلت حلف هو