به ( ويجبر بالربح ونقص ) حصل ( برخص أو عيب حدث ) لاقتضاء العرف ذلك والثانية من
زيادتي ، ( أو ) ب ( - تلف بعضه ) بآفة سماوية أو جناية وتعذر أخذ بدله ( بعد تصرف ) من العامل
ببيع أو شراء قياسا على ما مر ، فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به بل يحسب من رأس المال لأن العقد
لم يتأكد بالعمل ، فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه ولكل منهما المخاصمة إن كان
في المال ربح وإلا فللمالك فقط ، وخرج بتلف بعضه تلف فإن القراض يرتفع سواء أكان
التلف بآفة بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي ، لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية
ويبقى القراض في البدل إن قبضة المالك وسلمه له أو أخذه في الرابعة ، وبحث الشيخان في
الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الامام أن العامل كالأجنبي ، وبه صرح المتولي وفرق الأول
بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي .
فصل
في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما :
( لكل ) منهما ( فسخه ) متى شاء ، ( وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة ) كموت أحدهما وجنونه
وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل ، وكذا باسترجاع المال بخلاف استرجاع الموكل ما وكل في
بيعه ، ( ثم ) بعد الفسخ أو الانفساخ ( يلزم العامل استيفاء ) للدين لأنه ليس في قبضته ( ورد قدر
رأس المال لمثله ) بأن ينه على صفته ، وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه
في عهدته رد رأس المال كما أخذه ، هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه
ذلك ، إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه وخرج برأس المال الزائد عليه ، فلا يلزمه تنضيضه
كعرض اشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه ، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به .
( ولو أخذ المالك بعضه قبل ) ظهور ( ربح وخسر رجع رأس المال للباقي ) بعد المأخوذ
لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو أعطاه له ابتداء ، ( أو ) أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( ربح
فالمأخوذ ربح ورأس مال ) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع
بعده ، ( مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها ) وهو ثلاثة وثلث ( من الربح ) لان
الربح سدس المال ( فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف
الربح حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة