يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا
تناسب الاعتكاف ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل .
فصل
في الاعتكاف المنذور
ولو ( نذر مدة ) ولو غير معينة ( وشرط تتابعها ) كلله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا
فتح الوهاب — صفحه 227
پدیدآورندگان: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص۲۲۷