پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 94

پدیدآورندگان:

ص۹۴
أنه يصح في الكثير بقدر القليل والمشترى الكثير الخيار إذا لم يسلم له الجميع ويجوز بيع العرايا في العنب كما يجوز في الرطب وفى سائر الثمار قولان ( أصحهما ) المنع لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها وثمرة النخيل والكروم متدلية ظاهرة ثم في الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) في القدر الذي يجوز فيه بيع العرايا ويجوز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق من التمر ولا يجوز فيما زاد عليها وفى الخمسة قولان ( أحدهما ) وهو منقول المزني انه يجوز لاطلاق خبر سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ( والثاني ) وهو مختار المزني المنع لان النهى عن المزابنة معلوم محقق والرخصة