أنه يصح في الكثير بقدر القليل والمشترى الكثير الخيار إذا لم يسلم له الجميع ويجوز بيع العرايا
في العنب كما يجوز في الرطب وفى سائر الثمار قولان ( أصحهما ) المنع لأنها متفرقة مستورة بالأوراق
فلا يتأتى الخرص فيها وثمرة النخيل والكروم متدلية ظاهرة ثم في الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) في
القدر الذي يجوز فيه بيع العرايا ويجوز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق من التمر ولا يجوز فيما زاد
عليها وفى الخمسة قولان ( أحدهما ) وهو منقول المزني انه يجوز لاطلاق خبر سهل بن أبي حثمة
رضي الله عنه ( والثاني ) وهو مختار المزني المنع لان النهى عن المزابنة معلوم محقق والرخصة
فتح العزيز — صفحة 94
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٩٤