وميل المزني رحمه الله تعالى إلى تخصيص الجواز بما دون خمسة أوسق لتردد الراوي فيه * فلو زاد على
خمسة أوسق في صفقات جاز ( ح ) وكذا إذا تعدد المشترى واتحد البائع * ولو اتحد المشترى وتعدد
البائع ففيه خلاف * ووجه الفرق النظر إلى جانب من حصل الرطب في ملكه لان الرطب محل
الخرص الذي هو خلاف القياس * هذا في الرطب بالتمر * فأما في الرطب بالرطب ففيه خلاف
وكذا في غير المحاويج إذا تعاطوا ( ح ) العرايا ) *
عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر
فتح العزيز — صفحة 91
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٩١