Skip to main content

فتح العزيز — Page 401

Contributors:

P.401
أبى محمد عبارة أخرى وهي أن التصرف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع الواهب والبائع عند افلاس المشترى وإذا فرعنا على الوجه الأول فهل يكفي البيع بشرط الخيار ( ان قلنا ) انه لا يزيل