پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
أبى محمد عبارة أخرى وهي أن التصرف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع الواهب والبائع عند افلاس المشترى وإذا فرعنا على الوجه الأول فهل يكفي البيع بشرط الخيار ( ان قلنا ) انه لا يزيل