أبى محمد عبارة أخرى وهي أن التصرف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع الواهب والبائع
عند افلاس المشترى وإذا فرعنا على الوجه الأول فهل يكفي البيع بشرط الخيار ( ان قلنا ) انه لا يزيل
فتح العزيز — صفحه 401
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۰۱
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي