الأول ويكفي ما سوي الإجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لأنه يجوز أنه يستعير للرهن
شيئا فيرهنه كما سيأتي ( وقوله ) رهن المستعار جائز يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ
فتح العزيز — صفحه 400
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۰۰
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي