پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
الأول ويكفي ما سوي الإجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لأنه يجوز أنه يستعير للرهن شيئا فيرهنه كما سيأتي ( وقوله ) رهن المستعار جائز يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ