تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الأول ويكفي ما سوي الإجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لأنه يجوز أنه يستعير للرهن شيئا فيرهنه كما سيأتي ( وقوله ) رهن المستعار جائز يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ