المذكور وهو الذي أورده الامام والمصنف في الوسيط وغيره * وعن مالك أنه ليس للمقرض الرجوع
فيما أقرضه حتى يقضى المستقرض وطره منه أو يمضي زمان يسع لذلك * ولو رد المستقرض عين ما أخذه
فتح العزيز — صفحة 397
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي