التولية على صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع ففي جميع ذلك وجهان *
ولو أخبر المولى عما اشترى به وكذب فمنهم من قال هو كالكذب في عقد المرابحة وسيأتي ومنهم من
قال يحط قدر الخيانة قولا واحدا *
قال ( ولو قال أشركتك في هذا العقد على المناصفة كان تولية في نصف المبيع ولو لم يذكر
المناصفة فالأصح التنزيل على الشطر ) *
اللفظة الثانية الاشتراك وهو أن يشترى شيئا ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن
ثم إن نص على المناصفة أو غيرها فذاك وإن أطلق الاشتراك فوجهان ( أحدهما ) أنه يفسد العقد
للجهل بمقدار العوض كما لو قال بعتك بمائة ذهبا وفضة ( والثاني ) يصح ويحمل على المناصفة كما لو أقر
بشئ لزيد وعمر ويحمل على المناصفة ( والأول ) هو الذي أورده في التهذيب ( والثاني ) أصح عند صاحب
الكتاب وهو ما أورده في التتمة والاشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام التي ذكرنا *
قال ( القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة فإذا قال بعت بما اشتريت وربح ده