قال * ( النظر الرابع الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة
أقسام ( الأول ) ما يطلق في العقد * فمن اشترى شيئا بمائة فقال لغيره وليتك هذا العقد فقبل انتقل الملك
إليه بالمائة وسلم الزوائد للأول وتتجدد الشفعة بجريان هذا البيع ( و ) ولو حط عن المائة لحق الحط ( و ) المشترى
الثاني لأنه في حق الثمن كالبناء ) *
عرفت في أول البيع أن كلام هذا النظر فيما يقع والألفاظ المتأثرة بالقرائن المنضمة إليها تنقسم إلى
راجعة إلى مطلق العقد وإلى راجعة إلى الثمن خاصة ( أما ) القسم الأول فمقصوده بيان لفظين يشتمل
فتح العزيز — صفحة 2
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢