پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 384

پدیدآورندگان:

ص۳۸۴
المذكورة مثلا ثمنا والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي مجهولا وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع وسلف ) ( 1 ) وفسروه بأن يبيع شيئا بشرط أن يقرضه المشترى وفي المسألة وجه