تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وعد وعده وكذا لو وهب منه ثوبا بشرط أن يهب منه غيره ويخالف ما إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر حيث يفسد البيع لأنهما جعلا رفق القرض أو الهبة أو البيع الآخر مع العشرة