المذكورة مثلا ثمنا والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي مجهولا وقد روى أن النبي
صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع وسلف ) ( 1 ) وفسروه بأن يبيع شيئا بشرط أن يقرضه المشترى وفي المسألة وجه
فتح العزيز — صفحة 384
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨٤
مساهمون: عبد الكريم الرافعي