پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
وجه أنه لا يفسد لأنه عقد مسامحة وارفاق * ولو أقرض من غير شرط ورد المستقرض ببلد آخر وأجود أو أكثر جاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خياركم أحسنكم قضاء ) ( 1 ) ولا فرق بين الربويات وغيرها