Skip to main content

فتح العزيز — Page 376

Contributors:

P.376
وجه أنه لا يفسد لأنه عقد مسامحة وارفاق * ولو أقرض من غير شرط ورد المستقرض ببلد آخر وأجود أو أكثر جاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خياركم أحسنكم قضاء ) ( 1 ) ولا فرق بين الربويات وغيرها