( الثالثة ) ستعرف في الغصب أن المال ينقسم إلى مثلي والى متقوم فإذا استقرض مثليا رد مثله وإذا
استقرض متقوما فوجهان ( أقيسهما ) واختاره الشيخ أبو حامد أنه يرد القيمة كما لو أتلف متقوما على
فتح العزيز — صفحه 345
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي