پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 341

پدیدآورندگان:

ص۳۴۱
إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم وأبى المستحق قبوله فإن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا لم يجبر والا فوجهان بناء على القولين في التعجيل قبل المحل فان رضي وأخذه لم يكن له أن يكلفه مؤنة النقل *
قال ( أما القرض فأداؤه كالمسلم فيه ولكن يجوز الاعتياض عنه * ويجب المثل في المثليات وفى ذوات القيم وجهان أشبههما بالحديث أن الواجب المثل * استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتح العزيز — صفحه 341 | عبد الكريم الرافعي