تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
عن ثبت فهو منفرد بما نقل والا فقد التبس الامر عليه والله أعلم * وحكم سائر الديون المؤجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه ( وأما ) السلم الحال فالمطالبة فيه متوجهة في الحال ولو أتى المسلم إليه بالمسلم فيه وأبي المسلم قبوله نظر إن كان للمعجل غرض سوى البراءة أجبر على القبول والا فطريقان ( أحدهما ) أنه على القولين وجه عدم الاجبار أنه يقول الحق لي فلي ان أؤخره إلى أن أشاء ( وأصحهما ) أنه يجبر على القبول أو الابراء وحيث ثبت الاجبار فلو أصر على الامتناع اخذه الحاكم له