عن ثبت فهو منفرد بما نقل والا فقد التبس الامر عليه والله أعلم *
وحكم سائر الديون
المؤجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه ( وأما ) السلم الحال فالمطالبة فيه متوجهة في الحال ولو أتى المسلم إليه
بالمسلم فيه وأبي المسلم قبوله نظر إن كان للمعجل غرض سوى البراءة أجبر على القبول والا فطريقان
( أحدهما ) أنه على القولين وجه عدم الاجبار أنه يقول الحق لي فلي ان أؤخره إلى أن أشاء
( وأصحهما ) أنه يجبر على القبول أو الابراء وحيث ثبت الاجبار فلو أصر على الامتناع اخذه الحاكم له
فتح العزيز — صفحة 336
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٣٦