والغزلي المصبوغ وغير المصبوغ وكذا في الثياب بعد ذكر النوع والدقة والغلظ والطول والعرض
وكذا في الحطب والخشب والحديد والرصاص وسائر أصناف الأموال إذا اجتمعت الشرائط
التي ذكرناها ) *
في الفصل صور ( إحداها ) يجوز السلم في اللبن ويبين فيه ما يبين في اللحم سوى الأمر الثالث
والسادس ويبين نوع العلف لاختلاف الغرض بذلك ولا حاجة إلى ذكر اللون ولا إلى ذكر
فتح العزيز — صفحة 307
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٧