تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
والغزلي المصبوغ وغير المصبوغ وكذا في الثياب بعد ذكر النوع والدقة والغلظ والطول والعرض وكذا في الحطب والخشب والحديد والرصاص وسائر أصناف الأموال إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها ) * في الفصل صور ( إحداها ) يجوز السلم في اللبن ويبين فيه ما يبين في اللحم سوى الأمر الثالث والسادس ويبين نوع العلف لاختلاف الغرض بذلك ولا حاجة إلى ذكر اللون ولا إلى ذكر