القطع بالمنع فيها ( فان قلنا ) بالجواز فيهما فذلك بشروط ( أحدها ) أن تكون منقاة من الصوف
والشعر فأما السلم فيها من غير تنقية فلا يجوز لتستر المقصود بما ليس بمقصود ( والثاني ) أن توزن فأما
بالعدد فلا لاختلافها في الصغر والكبر ( والثالث ) أن تكون نية فأما المطبوخة والمشوية فلا
سلم فيها بحال وفى كتاب القاضي ابن كج اعتبار شرط آخر وهو أن تكون المشافر والمناخر منحاة
عنها وهذا لا اعتماد عليه ( وقوله ) : الكتاب لترددها بين الحيوانات والمعدودات إشارة إلى توجيه
فتح العزيز — صفحة 305
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٥