السن فيقول صغير أو كبير ومن الصغير رضيع أو فطيم ومن الكبير جذع أو ثنى ( والخامس ) يبين
أنه من راعية أو معلوفة لان كل واحد من النوعين مطلوب من وجه قال الامام ولا اكتفاء بالعلف
بالمرة والمرات حتى ينتهي إلى مبلغ مؤثر في اللحم ( فان قلت ) أطلق الأصحاب قولهم باعتبار هذا
الامر ولفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر ويقول في لحم البعير خاصة بغير واع فكيف الجمع
( فالجواب ) أن النص محمول على عادتهم فإنهم كانوا لا يعلفون الا الإبل فلم يفتقروا إلى التقييد في
فتح العزيز — صفحة 298
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٩٨