تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
السن فيقول صغير أو كبير ومن الصغير رضيع أو فطيم ومن الكبير جذع أو ثنى ( والخامس ) يبين أنه من راعية أو معلوفة لان كل واحد من النوعين مطلوب من وجه قال الامام ولا اكتفاء بالعلف بالمرة والمرات حتى ينتهي إلى مبلغ مؤثر في اللحم ( فان قلت ) أطلق الأصحاب قولهم باعتبار هذا الامر ولفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر ويقول في لحم البعير خاصة بغير واع فكيف الجمع ( فالجواب ) أن النص محمول على عادتهم فإنهم كانوا لا يعلفون الا الإبل فلم يفتقروا إلى التقييد في