قال ( ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غير خصى رضيع
أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط نزع العظم )
السلم في اللحم جائز خلافا لأبي حنيفة * لنا أنه يمكن ضبط صفاته فأشبه النمار ويجب فيه بيان
أمور ( أحدها ) الجنس فيقول لحم إبل أو بقر أو غنم ( والثاني ) النوع فيقول لحم بقر أهلي أو جواميس
ولحم ضأن أو معز ( والثالث ) الذكورة والأنوثة وإذا بين الذكورة فليبين أنه خصى أو غير خصى ( والرابع )
فتح العزيز — صفحة 297
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٩٧