Skip to main content

فتح العزيز — Page 290

Contributors:

P.290
كما ذكرنا فيما إذا باع العبد بشرط أنه كاتب أو خباز والمسألة لا اختصاص لها بهذا الموضع بل تعم كل مسلم فيه * ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وان تفاوت بها الغرض والقيمة لان ذلك يورث عزة الموصوف لكن في التعرض للأوصاف التي يعتني بها أهل البصر وترغب بها في الأرقاء كالكحل والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية وما أشبهها وجهان ( أحدهما ) وبه قال الشيخ أبو محمد أنه يجب لأنها مقصودة ولا يورث ذكرها العزة ( وأظهرهما ) أنه لا يجب لان الناس