Skip to main content

فتح العزيز — Page 288

Contributors:

P.288
بالصفاء أو الكدورة وهذا إذا اختلف لون الصنف المذكور فإن لم يقع فيه اختلاف أغني ذكره عن اللون ( والثالث ) الذكورة والأنوثة ( والرابع ) السن فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع ثم الامر في السن على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندرة الظفر به والرجوع في الاحتلام إلى قول العبد وفى السن يعتمد قوله إن كان بالغا وقول سيده إن ولد في الاسلام والا فالرجوع إلى النحاسين فتعتبر ظنونهم ( والخامس ) القد فيبين أنه طويل أو قصير أو ربعة لان