بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فوجهان بناء على المعنيين ( والأصح ) الصحة اعتمادا على
المعني الثاني * ولو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا فهل يفسد العقد فيه وجهان ( أحدهما )
نعم لتعرضه للتلف ( وأصحهما ) لا ويلغو الشرط كسائر الشروط الذي لا غرض فيها والسلم الحال
كالمؤجل أو كالبيع فيه وجهان ( جواب ) الشيخ أبى حامد منهما انه كالمؤجل لان الشافعي رضي الله عنه
قال لو أسلم في ملء هذه الجرة خلا لم يصح لأنها قد تنكسر فلا يمكن التسليم كذلك
فتح العزيز — صفحة 264
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٦٤