تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
في غرض المعاملة * ولو أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير يعسر تحصيله ففيه وجهان * ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم فأصح القولين أنه لا ينفسخ * بل له الخيار كما في إباق العبد المبيع * ولو تبين العجز قبل المحل ففي تنجيز الخيار أو تأخره إلى المحل قولان ) * هذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع على ما مر وإنما تعتبر القدرة على التسليم