فيصير التنجيم شرطا متضمنا رفع العقد ( وأصحهما ) الصحة كما لو باع بثمن منجم أو بجنسين والخلاف
ناظر إلى أن الصفقة هل تفرق * واعلم أن الكلام في أن التأجيل ليس بشرط في السلم وفى أن شرط
الأجل ماذا لا اختصاص له بهذا الموضع وربما كان ذكره بعد الفراغ من الشروط كلها أليق *
قال ( الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه * فلا يصح السلم في منقطع لدى
المحل * ولا يضر الانقطاع قبله ( ح ) ولا بعده * ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه