Skip to main content

فتح العزيز — Page 236

Contributors:

P.236
الشهور الهلالية ثم نظر ان جرى العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة وان جرى بعد مضى بعض الشهر عد الباقي منه بالأيام واعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم يتمم المنكسر بالعدد ثلاثين وإنما كان كذلك لان الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين الا أن في الشهر المنكسر لابد من الرجوع إلى العدد كيلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد وفيه وجه أنه إذا انكسر الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل بالعدد ويحكى هذا عن أبي حنيفة ( والمذهب ) الأول * وضرب الامام مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض