تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
السلم الحال الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد * لنا أن في الأجل ضرب من الغرر لأنه ربما يقدر في الحال ويعجز عند المحل فإذا جاز مؤجلا فهو حالا أجوز وعن الغرر أبعد * إذا عرف ذلك فلو صرح بالحلول أو التأجيل فذاك وان أطلق فوجهان وقيل قولان ( أحدهما ) أن العقد يبطل لان مطلق العقود يحمل على المعتاد والمعتاد في السلم التأجيل وإذا كان كذلك فيفسد ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا ( والثاني ) يصح ويكون حالا كالثمن في البيع المطلق وبالوجه الأول أجاب صاحب الكتاب