السلم الحال الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد * لنا أن في الأجل ضرب من الغرر لأنه
ربما يقدر في الحال ويعجز عند المحل فإذا جاز مؤجلا فهو حالا أجوز وعن الغرر أبعد * إذا عرف ذلك
فلو صرح بالحلول أو التأجيل فذاك وان أطلق فوجهان وقيل قولان ( أحدهما ) أن العقد يبطل لان
مطلق العقود يحمل على المعتاد والمعتاد في السلم التأجيل وإذا كان كذلك فيفسد ويكون كما لو ذكر
أجلا مجهولا ( والثاني ) يصح ويكون حالا كالثمن في البيع المطلق وبالوجه الأول أجاب صاحب الكتاب
فتح العزيز — صفحة 226
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٦