الاعتياض عن الثوب ولو قال اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي فان جعلناه سلما
وجب تعين الدراهم وتسليمها في المجلس وان جعلناه بيعا لم يجب *
قال ( ولا يشترط ( ح ) في المسلم فيه كونه مؤجلا * ويصح سلم الحال ( ح م ) ولكن
يصرح بالحلول * فان أطلق فهو محمول على الأجل لاقتضاء العادة الأجل * فان أطلق ثم ذكر
الأجل قبل التفرق جاز نص عليه ) *
فتح العزيز — صفحة 225
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٥