پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
( وقوله ) وكما يجوز مع الجهل بقيمته جواب على طريقة الأكثرين *
قال ( الشرط الثاني ) أن يكون المسلم فيه دينا * فلا ينعقد في عين لان لفظ السلم للدين * وهل ينعقد بيعا فيه قولان * وكذلك لو قال بعت بلا ثمن هل ينعقد هبة * ( والأصح ) الابطال لتهافت اللفظ * ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد * وهل ينعقد سلما ليجب تسليم رأس المال في المجلس فعلى وجهين * منشؤهما تقابل النظر إلى اللفظ والمعنى ) *