پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
يشبه عزة الوجود ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال وإذا جوزنا السلم ورأس المال جزاف ثم اتفق الفسخ وتنازعا في قدره فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم ( وقوله ) في الكتاب وأصح القولين يجوز اعلامه بالواو لان السلم اما حال أو مؤجل أما الحال ففيه طريقة قاطعة بالصحة وأما المؤجل ففي كتاب القاضي ابن كج طريقة قاطعة بالمنع ( وقوله ) جاز العقد معلم بالميم والألف ويجوز اعلامه بالحاء أيضا لان عنده إن كان رأس المال مكيلا أو موزونا وجب ضبط صفاته وإن كان مذروعا أو معدودا فلا يجب